ميرزا حسين النوري الطبرسي

457

مستدرك الوسائل

3 - ( باب حكم المضاربة بمال اليتيم ، والوصية بالمضاربة به ) [ 15886 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ، ولم يجعل له ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم " . 4 - ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه فهو له ، وإلا قسمت على الغرماء بالحصص ) [ 15887 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ومن كان له عند رجل مال قراض ، فاحتضر وعليه دين ، فإن سمى المال ووجد بعينه فهو للذي سمى ، وإن لم يوجد [ بعينه ] ( 1 ) فما ترك فهو أسوة الغرماء " . 5 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة ) [ 15888 ] 1 - دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة ، لا يعرفون شيئا منها بعينه ، قال : " ما أرى الدين إلا ( حقا لأنه عليه وليس عليه مؤتمن ) ( 1 ) وما سوى ذلك فليس عليه ( 2 ) ضمان ، والدين مضمون ، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون " .

--> الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 364 ح 1327 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 263 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 262 . ( 1 ) في المصدر : حقا واجبا عليه لأنه ضامن وليس هو مؤتمن . ( 2 ) في المصدر : عليه فيه .